الشهيد الثاني

162

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

فيختصّ به سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة والحلب « 1 » أم بعده ؛ لأنّه منفصل حكماً . هذا إذا تجدّدت الزيادة بعد ملك المتّهب بالقبض ، فلو كان قبله فهي للواهب . « ولو وهب أو وقف أو تصدّق في مرض موته فهي من الثلث » على أجود القولين « 2 » « إلّاأن يجيز الوارث » ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحّة وتأخّر القبض إلى المرض . ولو شرط في الهبة عوضاً يساوي الموهوب نفذت من الأصل ؛ لأنّها معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل .

--> ( 1 ) لم ترد « والحلب » في ( ف ) ، ووردت في هامش ( ع ) تصحيحاً . ( 2 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4 : 44 ، والصدوق وابن الجنيد كما نقل عنهما العلّامة في المختلف 6 : 431 ، واختاره هو أيضاً ، وانظر المقنع : 481 و 483 و 485 . وذهب إلى القول الثاني الشيخان في المقنعة : 671 ، والنهاية : 620 ، والقاضي في المهذّب 1 : 420 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 199 و 221 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 91 .